قال الإمام النحلاوي رحمه الله تعالى في الدرر المباحة:

والبدعة في العبادة وإن كانت دون البدعة في الاعتقاد، ولكنها منكر وضلالة، لا سيما إذا صادمت سنة مؤكدة. ومقابل هذه البدعة: سنة الهدى، وهي: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادة مع الترك أحيانا، وعدم الانكار على تاركه- كالاعتكاف-.
وأما البدعة في العادة: كالمنخل للدقيق، والملعقة للأكل ونحو ذلك فليس في فعلها ضلالة، بل تركها ألى، وضدها: السنة الزائدة، وهي: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العادة، كالابتداء بها باليمين في الأفعال الشريفة، وباليسار في الأفعال الخسيسة، فهي مستحبة.
فظهر أن البدعة بالمعنى الأعم ثلاثة أصناف مرتبة في القبح، فأعظمها قبحا: البدعة في الاعتقاد ثم البدعة في العبادة ثم البدعة في العادة.
فإذا علمت هذا فالمنارة عون لإعلام وقت الصلاة المراد من الأذان والمدارس، وتصنيف الكتب عون للتعليم، والتبليغ و رد المبتدعة بنظم الدلائل، ونهي عن النكر، وذب عن الدين، فكل مأذون فيه، بل مأمور به.
وعدم وقوعه في الصدر الأول: إما لعدم الاحتياج أو لعدم التفرغ له بالاشتغال بالأهم.
ولو تتبعت كل ما قيل بدعة حسنة من جنس العبادة وجدته مأذونا فيه من الشارع إشارة أو دلالة.