Wednesday, February 17, 2016

الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة


مجموعة الاعذار التي تسقط على المسلم صلاة الجماعة على مذهب الامام الأعظم ابي حنيفة النعمان رحمه الله .


قال في الدر المختار ( مابين قوسين من كلام ابن عابدين بتصرف ) : 
فلا تجب على مريض ، ومقعد ، وزمن (المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الدء أقعده وعند الاطباء هو الزمن وفرق بعضهم وقال : المقعد : المتشنج الاعضاء ، والزمن : الذي طال مرضه ) ، 
ومقطوع يد ورجل من خلاف ،
ومفلوج ( هو من به فالج وهو استرخاء لأحد شقي الانسان ) ، 
وشيخ كبير عاجز ،
وأعمى وإن وجد قائدا (وكذا الزمن لو كان غنيا له مركب وخادم فلا تجب عليهما عنده خلافا لهما ، وذكر في الفتح أن الظاهر انه اتفاق والخلاف في الجمعة لا في الجماعة )
ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين (كثير ) وبرد شديد ، وظلمة ( شديدة والظاهر أنه لا يكلف الى ايقاد نحو سراج وإن أمكنه ذلك ) ، 
كذلك وريح ليلا لا نهارا ( لعظم مشقته فيه دون النهار ) ،
وخوف على ماله (من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان او البيت مثلا ، وخوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور )
أو من غريم أو ظالم ( يخافه على نفسه أو ماله ) ،
أو مدافعة أحد الأخبثين ،
وإرادة سفر( أي وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة وأما السفر نفسه فليس بعذر ) ،
وقيامه بمريض (يحصل له بغيبته المشقة والوحشة ) ،
وحضور طعام تتوقه نفسه ،
وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره ، إلا اذا واظب تكاسلا فلا يعذر ويعزر ولو بأخذ مال .



وقد نظمها ابن عابدين بقوله :



أعذار ترك جماعة عشرون قد ** أودعتها في عقد نظم كالدرر 
مرض وإقعاد عمى وزمانة ** مطر وطين ثم برد قد أضرّ
قطع لرجل مع يد أو دونها ** فلج وعجز الشيخ قصد للسفر 
خوف على مال كذا من ظالم ** أو دائن وشهي أكل قد حضر 
والريح ليلا ظلمة تمريض ذي ** ألم مدافعة لبول أو قذر 
ثم اشتغال لا بغير الفقه في ** بعض من الأوقات عذر معتبر


No comments:

Post a Comment