Friday, February 19, 2016

مفردات الحنفية

مفردات الحنفية عن الجمهور

- طهارة عظم الميتة وقرنها وحافرها. 
- طهارة لبن الميتة وإنفحتها.
- عدم تعين الماء في إزالة النجاسة.
- إمكانية تطهير المائعات المتنجسة.

من مفرداتهم عن الثلاثة:
- جواز التوضؤ بالنبيذ.
- جواز إزالة النجاسة بمائع طاهر غير الماء.
- جواز تخليل الآدمي الخمرةَ، وأنها تطهر بذلك.
- طهارة ذرق سباع الطير.
- صحة الوضوء بلا نية.
- جواز إدخال القدم المغسولة في الخف قبل تمام غسل القدم الأخرى.
- استحباب مسح العنق في الوضوء.
- نقض الوضوء بخروج الدم اليسير.
- نقض الوضوء بالقهقهة.
- عدم نقض الوضوء بمس الفرج.
- جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغُسل.
- أن طلب الماء ليس شرطاً في التيمم.

- جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغُسل. 
بشرط أن يكون انقطاع الدم لتمام العادة فلو انقطع الدم لأقل من تمام عادتها المستمرة لم يجز.
كذلك عدم بطلان الوضوؤ على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا. 
وكذلك أن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام وأكثره عشرة وما زاد أو نقص فاستحاضة
- جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغُسل. 
بشرط أن يكون انقطاع الدم لتمام العادة فلو انقطع الدم لأقل من تمام عادتها المستمرة لم يجز.
كذلك عدم بطلان الوضوؤ على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا. 
وكذلك أن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام وأكثره عشرة

نفي البكر الزاني ليس من الحدّ بل هو داخل في التعزير.
- حدّ الذميّ المحصن هو الجلد.
- إقامة الحدود كلها من حق الإمام.
- عقوبة اللواط التعزير وليس القتل او الرجم أو الجلد.
- اشتراط اجتماع الشهود عند الشهادة على الزنى.
- عدم قبول شهادة القاذف بعد التوبة.
- الحدّ حق من حقوق الله فلا يسقط بعفو المقذوف، ولا ينتظر الإمام حتى يطلبه المقذوف.
- اللعان شهادة.
- لا يلاعن إلا من كان اهلاً للشهادة.
- النكول عن اللعان لا يوجب الحدّ بل الحبس حتى يلاعن فإن أبى يقام عليه الحد.

من مفرداتهم أيضاً:
- أن لا قتْل بترك الصلاة.
- أن الشفق الذي يدخل به وقت العشاء الآخرة هو البياض، لا الحمرة.
- استحباب الإسفار بالفجر، إلا في المزدلفة.
- استحباب تأخير العصر ما لم تصفر الشمس.
- عدم جواز التأذين للفجر قبل دخول وقتها.
- أن ركبة الرجل من عورته.
- جواز الصلاة في السفينة، ولو مع القعود بلا عذر إذا كانت جاريةً لكن بركوع وسجود لا بإيماء.. وعند الصاحبين: لا تصح قاعداً إلا من عذر.
- انعقاد التحريمة للصلاة بكل لفظ يقتضي تعظيم الله تعالى.
- صحة الصلاة بما سوى الفاتحة من القرآن.
- عدم سنية الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية.
- عدم ركنية(فرضية) التسليم، بل هو واجب عندهم فقط.. والواجب عندهم دون الفرض.
- أن الوتر واجب، لا سنة.. والواجب عندهم دون الفرض.

من مفرداتهم كذلك:
- أَنَّ الْقَصْرَ عَزِيمَةٌ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ.
- إباحة الرخص في سفر المعصية.
- لا جمع إلا لحاج بعرفة والمزدلفة.
- لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن، 
فمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دُخُولُ الْمِصْرِ لِلْجُمُعَةِ.
- انعقاد الجمعة بثلاثة سوى الإمام، بشرط أن يكونوا جميعاً صالحين للإمامة.
- إدراك الجمعة بإدراك التشهد مع الإمام.
- بطلان الجمعة بخروج وقتها ولو كانوا يصلونها حينئذ.
- أن صلاة العيدين فرض عين على كل من تجب عليه الجمعة، بل تجب على المملوك أيضاً.
- عدم مشروعية الجهر بتكبير عيد الفطر.
- أن المشتغل بالقتال حال المُسَايَفَة لا يصلي حتى لو خرج الوقت، بل يصلي عند القدرة عليها دون مسايفة، ومثله السابح في لجة البحر.
- جواز الجلوس على الحرير وافتراشه والنوم عليه والاستناد إليه وتوسده، وهو الذي عليه المتون المشهورة والشروح، وكره ذلك الصاحبان. 
- أن ركعتي الكسوف كركعتي الفجر في الكيفية.
- أن الصلاة لا تشرع للاستسقاء، وإنما فيه الدعاء، وهو الظاهر، وإن صلى الناس وحداناً فلا كراهة، وعند الصاحبين: تسن الصلاة.

طلق على الحنفية انهم
أنصار المرأة !!
فلهم انفرادات كثيرة في هذا الجانب.
مثل ولاية النكاح للمراة البالغة العاقلة الرشيدة
ومثل تولي المناصب ما عدا الخلافة
ومثل ان المرتدة لاتقتل

لا أقول أنصار المرأة، بل أقول: غلّبوا جانب حق المرأة.
وكذلك غلّبوا جانب حق المتَّهَم في القضاء كثيرا ما، كما يقولون في لغتنا "بريء حتى تثبت الجريمة".
..........

لعل من المناسب أن أذكر لك بعض الرسائل العلمية التي اختصت بمفردات المذهب الحنفي والتي نوقش بجامعة أم القرى:

1/ مفردات المذهب الحنفي في عقد النكاح وآثاره-دراسة مقارنة بالمعتمد من المذاهب الأخرى . إعداد / حنان الحازمي .
2/ مفردات المذهب الحنفي في فرق النكاح دراسة مقارنة بالمعتمد من المذاهب . إعداد / أمينة الحربي .
3/ مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات دراسة فقيهة مقارنة . إعداد / عبد المتين شهيدي .

No comments:

Post a Comment