Wednesday, February 17, 2016

المواضع التي يجوز للرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إليها

المواضع التي يجوز للرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إليها 

قال الإمام النحلاوي في الدرر المباحة في الحظر والإباحة ص 160 مطبعة الآداب ‏‎–‎‏ ‏دمشق 1966 ط2 

وفي الخلاصة : يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع : ‏
زيارة الأبوين ، وعيادتهما ، وتعزيتهما ، أو أحدهما ، وزيارة المحارم ، فإن كانت قابلة ‏‏، أو غاسلة ، أو كان لها على آخر حق ، أو لآخر عليها حق ، تخرج بالإذن ، وبغير ‏الإذن ، وعلى هذا الحج .‏
وفيما عدا ذلك ‏‎–‎‏ من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة ‏‎–‎‏ لا يأذن لها ، ولو خرجت ‏كانا عاصيين .‏
فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك .‏
‏ فإن وقعت نازلة : إن سألها الزوج من العالم بها وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج ، ‏وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضاء الزوج .‏
وقال ابن الهمام رحمه الله : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة ، ‏وتغيير الهيئة ، إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والإستمالة ، قال تعالى : ( ولا ‏تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ‏
قلت هذا الشرط لمن خرجت في طلب العلم ، فما بال رجال لا يغيرون على نسائهم ، ‏يخرجن لغير حاجة كاسيات عاريات ، ورجلها على جنبها في غالب الأحيان لا يبس ‏ببنت شفة ، والله المستعان .

No comments:

Post a Comment