المواضع التي يجوز للرجل أن يأذن لامرأته بالخروج إليها
قال الإمام النحلاوي في الدرر المباحة في الحظر والإباحة ص 160 مطبعة الآداب – دمشق 1966 ط2
وفي الخلاصة : يجوز للزوج أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع :
زيارة الأبوين ، وعيادتهما ، وتعزيتهما ، أو أحدهما ، وزيارة المحارم ، فإن كانت قابلة ، أو غاسلة ، أو كان لها على آخر حق ، أو لآخر عليها حق ، تخرج بالإذن ، وبغير الإذن ، وعلى هذا الحج .
وفيما عدا ذلك – من زيارة الأجانب وعيادتهم والوليمة – لا يأذن لها ، ولو خرجت كانا عاصيين .
فإن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم بغير رضا الزوج ليس لها ذلك .
فإن وقعت نازلة : إن سألها الزوج من العالم بها وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج ، وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضاء الزوج .
وقال ابن الهمام رحمه الله : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة ، وتغيير الهيئة ، إلى ما لا يكون داعية لنظر الرجال والإستمالة ، قال تعالى : ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى )
قلت هذا الشرط لمن خرجت في طلب العلم ، فما بال رجال لا يغيرون على نسائهم ، يخرجن لغير حاجة كاسيات عاريات ، ورجلها على جنبها في غالب الأحيان لا يبس ببنت شفة ، والله المستعان .
No comments:
Post a Comment