Sunday, February 21, 2016

وزن سبعة

 قال في المبسوط : الدرهم على عهد عمر وضي الله عنه على مراتب ثلاث ، بعضها 20 قيراطا كالدينار ، وبعضها 12 قيراطا ، وبعضها عشرة قراريط ، فأشاروا عليه بأن يأخذ ثلث الجميع فصار ثلث المجموع 14  قيراطا وصار وزن عشرة 140 قيراطا .
       وتقدم عن تاريخ البلاذري أن الدراهم كانت ضرب الأعاجم مختلفة كبارا وصغارا ، فكانوا يضربون منها وزن مثقال وهو وزن 20 قيراطا ويضربون منها وزن 12 قيراطا ويضربون 10 قراريط ، وهي أنصاف المثاقيل ، فلما الله بالإسلام واحتيج في أداه الزكاة إلى الأمر الوسط أخذوا 20 قيراطا و12 قيراطا و10 قراريط فوجدوا ذلك 42 قيراطا فضربوا على وزن الثلث وهو 14 قيراطا فوزن الدرهم العربي 14 قيراطا من قراريط الدينار العزيز ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل وذلك 140 قيراطا وزن سبعة .
       وفي موضع آخر قال : كانت دراهم الأعاجم ما العشرة  منها وزن  10 مثاقيل ، وما العشرة منها وزن 6 مثاقيل ، وما العشرة منها وزن 5 مثاقيل ، فجمع ذلك فوجد 21 مثقالا ، فأخذ ثلثه وهو 7 مثاقيل ، وهذه الأقوال ترجع إلى 
قول واحد .
و في رد المحتار (كتاب الزكوة باب زكوة المال):


اعلم أن الدراهم كانت في عهدعمر رضي الله عنه مختلفة ، فمنها عشرة دراهم على وزن عشرة مثاقيل ، وعشرة على ستة مثاقيل ، وعشرة على خمسة مثاقيل ، فأخذ عمررضي الله تعالى عنه من كل نوع ثلثا كي لا تظهر الخصومة في الأخذ والعطاء فثلث عشرة ثلاثة وثلث ، وثلث ستة اثنان وثلث الخمسة درهم وثلثان فالمجموع سبعة ، وإن شئت فاجمع المجموع فيكون إحدى وعشرين فثلث المجموع سبعة ولذا كانت الدراهم العشرة وزن سبعة ، وهذا يجري في كل شيء حتى في الزكاة ونصاب السرقة والمهر وتقدير الديات ط عن المنح ، 

Friday, February 19, 2016

مفردات الحنفية

مفردات الحنفية عن الجمهور

- طهارة عظم الميتة وقرنها وحافرها. 
- طهارة لبن الميتة وإنفحتها.
- عدم تعين الماء في إزالة النجاسة.
- إمكانية تطهير المائعات المتنجسة.

من مفرداتهم عن الثلاثة:
- جواز التوضؤ بالنبيذ.
- جواز إزالة النجاسة بمائع طاهر غير الماء.
- جواز تخليل الآدمي الخمرةَ، وأنها تطهر بذلك.
- طهارة ذرق سباع الطير.
- صحة الوضوء بلا نية.
- جواز إدخال القدم المغسولة في الخف قبل تمام غسل القدم الأخرى.
- استحباب مسح العنق في الوضوء.
- نقض الوضوء بخروج الدم اليسير.
- نقض الوضوء بالقهقهة.
- عدم نقض الوضوء بمس الفرج.
- جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغُسل.
- أن طلب الماء ليس شرطاً في التيمم.

- جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغُسل. 
بشرط أن يكون انقطاع الدم لتمام العادة فلو انقطع الدم لأقل من تمام عادتها المستمرة لم يجز.
كذلك عدم بطلان الوضوؤ على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا. 
وكذلك أن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام وأكثره عشرة وما زاد أو نقص فاستحاضة
- جواز وطء الحائض بعد انقطاع الدم وقبل الغُسل. 
بشرط أن يكون انقطاع الدم لتمام العادة فلو انقطع الدم لأقل من تمام عادتها المستمرة لم يجز.
كذلك عدم بطلان الوضوؤ على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا. 
وكذلك أن أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام وأكثره عشرة

نفي البكر الزاني ليس من الحدّ بل هو داخل في التعزير.
- حدّ الذميّ المحصن هو الجلد.
- إقامة الحدود كلها من حق الإمام.
- عقوبة اللواط التعزير وليس القتل او الرجم أو الجلد.
- اشتراط اجتماع الشهود عند الشهادة على الزنى.
- عدم قبول شهادة القاذف بعد التوبة.
- الحدّ حق من حقوق الله فلا يسقط بعفو المقذوف، ولا ينتظر الإمام حتى يطلبه المقذوف.
- اللعان شهادة.
- لا يلاعن إلا من كان اهلاً للشهادة.
- النكول عن اللعان لا يوجب الحدّ بل الحبس حتى يلاعن فإن أبى يقام عليه الحد.

من مفرداتهم أيضاً:
- أن لا قتْل بترك الصلاة.
- أن الشفق الذي يدخل به وقت العشاء الآخرة هو البياض، لا الحمرة.
- استحباب الإسفار بالفجر، إلا في المزدلفة.
- استحباب تأخير العصر ما لم تصفر الشمس.
- عدم جواز التأذين للفجر قبل دخول وقتها.
- أن ركبة الرجل من عورته.
- جواز الصلاة في السفينة، ولو مع القعود بلا عذر إذا كانت جاريةً لكن بركوع وسجود لا بإيماء.. وعند الصاحبين: لا تصح قاعداً إلا من عذر.
- انعقاد التحريمة للصلاة بكل لفظ يقتضي تعظيم الله تعالى.
- صحة الصلاة بما سوى الفاتحة من القرآن.
- عدم سنية الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية.
- عدم ركنية(فرضية) التسليم، بل هو واجب عندهم فقط.. والواجب عندهم دون الفرض.
- أن الوتر واجب، لا سنة.. والواجب عندهم دون الفرض.

من مفرداتهم كذلك:
- أَنَّ الْقَصْرَ عَزِيمَةٌ فِي حَقِّ الْمُسَافِرِ.
- إباحة الرخص في سفر المعصية.
- لا جمع إلا لحاج بعرفة والمزدلفة.
- لا تجب الجمعة إلا على أهل الأمصار والمدائن، 
فمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دُخُولُ الْمِصْرِ لِلْجُمُعَةِ.
- انعقاد الجمعة بثلاثة سوى الإمام، بشرط أن يكونوا جميعاً صالحين للإمامة.
- إدراك الجمعة بإدراك التشهد مع الإمام.
- بطلان الجمعة بخروج وقتها ولو كانوا يصلونها حينئذ.
- أن صلاة العيدين فرض عين على كل من تجب عليه الجمعة، بل تجب على المملوك أيضاً.
- عدم مشروعية الجهر بتكبير عيد الفطر.
- أن المشتغل بالقتال حال المُسَايَفَة لا يصلي حتى لو خرج الوقت، بل يصلي عند القدرة عليها دون مسايفة، ومثله السابح في لجة البحر.
- جواز الجلوس على الحرير وافتراشه والنوم عليه والاستناد إليه وتوسده، وهو الذي عليه المتون المشهورة والشروح، وكره ذلك الصاحبان. 
- أن ركعتي الكسوف كركعتي الفجر في الكيفية.
- أن الصلاة لا تشرع للاستسقاء، وإنما فيه الدعاء، وهو الظاهر، وإن صلى الناس وحداناً فلا كراهة، وعند الصاحبين: تسن الصلاة.

طلق على الحنفية انهم
أنصار المرأة !!
فلهم انفرادات كثيرة في هذا الجانب.
مثل ولاية النكاح للمراة البالغة العاقلة الرشيدة
ومثل تولي المناصب ما عدا الخلافة
ومثل ان المرتدة لاتقتل

لا أقول أنصار المرأة، بل أقول: غلّبوا جانب حق المرأة.
وكذلك غلّبوا جانب حق المتَّهَم في القضاء كثيرا ما، كما يقولون في لغتنا "بريء حتى تثبت الجريمة".
..........

لعل من المناسب أن أذكر لك بعض الرسائل العلمية التي اختصت بمفردات المذهب الحنفي والتي نوقش بجامعة أم القرى:

1/ مفردات المذهب الحنفي في عقد النكاح وآثاره-دراسة مقارنة بالمعتمد من المذاهب الأخرى . إعداد / حنان الحازمي .
2/ مفردات المذهب الحنفي في فرق النكاح دراسة مقارنة بالمعتمد من المذاهب . إعداد / أمينة الحربي .
3/ مفردات المذهب الحنفي في الجنايات والديات دراسة فقيهة مقارنة . إعداد / عبد المتين شهيدي .

Wednesday, February 17, 2016

البدعة في العبادة والعادة

البدعة في العبادة والعادة

قال الإمام النحلاوي رحمه الله تعالى في الدرر المباحة:

والبدعة في العبادة وإن كانت دون البدعة في الاعتقاد، ولكنها منكر وضلالة، لا سيما إذا صادمت سنة مؤكدة. ومقابل هذه البدعة: سنة الهدى، وهي: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العبادة مع الترك أحيانا، وعدم الانكار على تاركه- كالاعتكاف-.
وأما البدعة في العادة: كالمنخل للدقيق، والملعقة للأكل ونحو ذلك فليس في فعلها ضلالة، بل تركها ألى، وضدها: السنة الزائدة، وهي: ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جنس العادة، كالابتداء بها باليمين في الأفعال الشريفة، وباليسار في الأفعال الخسيسة، فهي مستحبة.
فظهر أن البدعة بالمعنى الأعم ثلاثة أصناف مرتبة في القبح، فأعظمها قبحا: البدعة في الاعتقاد ثم البدعة في العبادة ثم البدعة في العادة.
فإذا علمت هذا فالمنارة عون لإعلام وقت الصلاة المراد من الأذان والمدارس، وتصنيف الكتب عون للتعليم، والتبليغ و رد المبتدعة بنظم الدلائل، ونهي عن النكر، وذب عن الدين، فكل مأذون فيه، بل مأمور به.
وعدم وقوعه في الصدر الأول: إما لعدم الاحتياج أو لعدم التفرغ له بالاشتغال بالأهم.
ولو تتبعت كل ما قيل بدعة حسنة من جنس العبادة وجدته مأذونا فيه من الشارع إشارة أو دلالة.

قال في بريقة محمودية شرح طريقة محمدية:
وأما البدعة في العادة ) بأن لا يقصد بها عبادة ولا طلب ثواب ( كالمنخل ) وكذا الملعقة للأكل ( فليس فعلها ضلالة بل تركه أولى ) فأرباب الورع يجعلونها كالمحرم إلا بضرورة ( فتركها أولى ) ؛ لأنها توجب الطمأنينة على النعم الفانية والنسيان عما يوجب الألفة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. 

حكم زيارة القبور للنساء عند السادة الأحناف

حكم زيارة القبور للنساء عند السادة الأحناف

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وآل بيته الطيبين الطاهرين.
فهذا سؤال طرح في منتدى لأهل السنة، وأجبت عليه:

قال ابن عابدين رحمه الله في حاشيته:
(وبزيارة القبور) أي لا بأس بها، بل تندب كما في البحر عن المجتبى، فكان ينبغي التصريح به للامر بها في الحديث المذكور كما في الامداد، وتزار في كل أسبوع كما في مختارات النوازل.
قال في شرح لباب المناسك: إلا أن الافضل يوم الجمعة والسبت والاثنين والخميس، فقد قال محمد بن واسع: الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، فتحصل أن يوم الجمعة أفضل اه.
وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد، لما روى ابن أبي شيبة: أن النبي (ص) كان يأتي قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والافضل أن يكون ذلك يوم الخميس متطهرا مبكرا لئلا تفوته الظهر بالمسجد النبوي اه.
قلت: استفيد منه ندب الزيارة وإن بعد محلها.
وهل تندب الرحلة لها كما اعتيد من الرحلة إلى زيارة خليل الرحمن وأهله وأولاده، وزيارة السيد البدوي وغيره من الاكابر الكرام؟ لم أر من صرح به من أئمتنا، ومنع منه بعض أئمة الشافعية إلا لزيارته (ص)، قياسا على منع الرحلة لغير المساجد الثلاث.
ورده الغزالي بوضوح الفرق، فإن ما عدا تلك المساجد الثلاثة مستوية في الفضل، فلا فائدة في الرحلة إليها.
وأما الاولياء فإنهم متفاوتون في القرب من الله تعالى، ونفع الزائرين بحسب معارفهم وأسرارهم.
قال ابن حجر في فتاويه: ولا تترك لما يحصل عندها من منكرات ومفاسد كاختلاط الرجال بالنساء وغير ذلك، لان القربات لا تترك لمثل ذلك، بل على الانسان فعلها وإنكار البدع، بل وإزالتها إن أمكن اه.
قلت: ويؤيد ما مر من عدم ترك اتباع الجنازة، وإن كان معها نساء ونائحات.
تأمل.
قوله: (ولو للنساء) وقيل تحرم عليهن. والاصح أن الرخصة ثابتة لهن.بحر.
وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة.
وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث: لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز.
ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد اه.
وهو توفيق حسن.

وقال السرخسي رحمه الله تعالى في المبسوط:
والأصح عندنا أن الرخصة ثابتة في حق الرجال والنساء جميعا .فقد روي أن عائشة رضي الله عنها كانت تزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت ، وأنها لما خرجت حاجة زارت قبر أخيها عبد الرحمن رضي الله عنه ، وأنشدت عند القبر قول القائل : وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا ، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا.

وقال الإمام الكاساني في البدائع:
لا بأس بزيارة القبور والدعاء للأموات إن كانوا مؤمنين من غير وطء القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم { : إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة } ، ولعمل الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا .اهـ (دون تفريق بين الذكور والإناث)

وقال في موضع آخر:
وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها.

وقال في البحر الرائق نقلا عن المجتبى:
وصرح في المجتبى بأنها مندوبة وقيل تحرم على النساء والأصح أن الرخصة ثابتة لهما { وكان صلى الله عليه وسلم يعلم السلام على الموتى السلام عليكم أيها الدار من المؤمنين والمسلمين وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع فنسأل الله العافية } ، ولا بأس بقراءة القرآن عند القبور وربما تكون أفضل من غيره ويجوز أن يخفف الله عن أهل القبور شيئا من عذاب القبر أو يقطعه عند دعاء القارئ وتلاوته وفيه ورد آثار { من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات } .

وفي البحر الرائق:
( قوله وقيل تحرم على النساء إلخ ) قال الرملي أما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة ، وعليه حمل الحديث { لعن الله زائرات القبور } ، وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد.

وفي مجمع الأنهر:
وفي القهستاني ويستحب زيارة القبور فيقوم بحذاء الوجه قربا وبعدا كما في الحياة فيقول عليكم السلام يا أهل القبور ويدعوه مستقبل القبلة وقيل الدعاء قائما أولى .
وقال السرخسي لا بأس بالزيارة للنساء على الأصح ( ومنه ) أي من بعض الكلام ( ما لا أجر فيه ولا وزر نحو قم واقعد ) ونحوهما لأنه ليس بعبادة ولا معصية.

وفي حاشية الطحطاوي على المراقي:
وقيل تحرم على النساء وسئل القاضي عن جواز خروج النساء إلى المقابر فقال : لا تسأل عن الجواز والفساد في مثل هذا وإنما تسأل عن مقدار ما يلحقها من اللعن فيه واعلم بأنها كلما قصدت الخروج كانت في لعنة الله وملائكته وإذا خرجت تحفها الشياطين من كل جانب وإذا أتت القبور تلعنها روح الميت وإذا رجعت كانت في لعنة الله كذا في الشرح عن التتارخانية قال البدر العيني في شرح البخاري : وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان لا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه فساد وفتنة اهـ وفي السراج وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح : [ لعن الله زائرات القبور ] وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات اهـ وحاصله أن محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره البدر العيني في شرح البخاري 

وفي عمدة القاري:
وفيه جواز زيارة القبور مطلقا سواء كان الزائر رجلا أو امرأة وسواء كان المزور مسلما أو كافرا لعدم الفصل في ذلك وقال النووي وبالجواز قطع الجمهور.
وفي موضع آخر:
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أتى المقبرة فسلم عليهم وقال رأيت النبي يسلم عليهم وعند ابن عبد البر بسند صحيح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ولما أخرج الترمذي حديث بريدة قال والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بزيارة القبور بأسا وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ولما روى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله قال لعن الله زوارات القبور قال هذا حديث حسن صحيح ثم قال وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما تكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن وروى أبو داود عن ابن عباس قال لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واحتج بهذا الحديث قوم فقالوا إنما اقتضت الإباحة في زيارة القبور للرجال دون النساء وقال ابن عبد البر يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة قال وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي وإما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر وما أظن سقوط فرض الجمعة عليهن إلا دليلا على إمساكهن عن الخروج فيما عداها قال واحتج من أباح زيارة القبور للنساء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها رواه في (التمهيد) من رواية بسطام بن مسلم عن أبي التياح عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها يا أم المؤمنين من أين أقبلت قالت من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقلت لها أليس كان رسول الله ينهى عن زيارة القبور قالت نعم كان ينهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال فقال القرطبي أما الشواب فحرام عليهن الخروج وأما القواعد فمباح لهن ذلك قال وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال قال ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى وقال القرطبي أيضا حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثر.

وفي العرف الشذي شرح سنن الترمذي للكشميري:
قوله : ( زائرات القبور إلخ ) في زيارة القبور للنساء عن أبي حنيفة روايتان ذكرهما في رد المحتار ، وبناء رواية النهي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن زيارة القبور ثم أجاز ، وقال : < ألا فزوروها > إلخ والإجازة للرجال وبناء رواية الجواز أن حكم النسوان والرجال واحد كما هو دأب أكثر آيات القرآن فإن الحكم فيها للرجال وتكون النسوان تابعة لهم دأب هاهنا ، ثم تردد ابن عابدين في الروايتين ، وعندي يجمع في الروايتين ويقال باختلاف الحكم باختلاف الأحوال للركن يجزعن يمنعن وإلا فلا .

وفي الفتاوى الهندية:
( الباب السادس عشر في زيارة القبور وقراءة القرآن في المقابر ) لا بأس بزيارة القبور وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وظاهر قول محمد رحمه الله تعالى يقتضي الجواز للنساء أيضا لأنه لم يخص الرجال وفي الأشربة واختلف المشايخ رحمهم الله تعالى في زيارة القبور للنساء قال شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى الأصح أنه لا بأس بها وفي التهذيب يستحب زيارة القبور وكيفية الزيارة كزيارة ذلك الميت في حياته من القرب والبعد كذا في خزانة الفتاوى .

وفي البريقة المحمودية:
{ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها } ورد العراقي بأن الإناث ليست بداخلة في خطاب الذكور في الأصول كذا في الفيض لكن في أصول الحنفية الأصح على الدخول إما تغليبا أو إلحاقا أو تبعا ، لكن يرد قول ابن الملك من فهم تجويز كون الزيارة على الندرة من حديث الجامع { لعن الله زائرات القبور } بلا مبالغة وقيل إن حملت زيارتها على تجديد حزن وبكاء فحرام وإلا فمكروه تنزيها عند الجمهور { لقول عائشة رضي الله تعالى عنها يا رسول كيف أقول إذا زرت القبور ؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات ورحم الله المتقدمين منا والمتأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون } كذا في الفيض أيضا لكن أمره لعائشة لا أقل من الندب أو الإباحة فالاحتجاج على الكراهة ليس على ما ينبغي .

جدول لبعض ما يؤكل وما لا يؤكل

جدول لبعض ما يؤكل وما لا يؤكل

هذا جزء اختصرته من رسالته فتوى الخواص في حل ما صيد بالرصاص لمفتي دمشق الشام العلامة محمود محمد الحمزاوي، ونبين ما يجوز أكله وما لا يجوز، مما اشتهر وعرف في زماننا.
حرف (م) لما يجوز أكله، و (لا) لما لا يجوز أكله.

أبو بياضة(م)
أبو سعد(م)
أبابيل(م)
إوز(م)
أرنب(م)
أسد(لا)
بجع(م)
بط(م)
بغاث(لا)
باشق(لا)
بازي(لا)
بقر الوحش(م)
بلق(م)
بوم(خلاف)
ثعلب(لا)
جربوع(لا)
حباري(م)
حمار الوحش(م)
خفاش(لا)
دب(لا)
دجاج الماء(م)
درّة(خلاف)
ديك الماء (م)
ذئب (لا)
ريم (م)
زر (م)
زرافة (خلاف)
سلحفاة (لا)
سمن (م)
سمور (لا)
سنور (لا)
سنجاب (لا)
سمند (لا)
شاهين (لا)
شحرور (م)
شنار (م)
ضب (مكروه)
ضبع (لا)، 
ضفدع (لا)
طاووس (م)
ظبي (م)
عقاب (لا)
غراب (لا)
فيل (لا)
قرد (لا)
قمري (م)
قنفد (لا)
لقلق (م)
نقار الخشب (م)
نعام (م)
نمس (لا)
نيص (لا)
هدهد (م)
وطواط (لا)
وعل (م)
واوي (لا) 

الليالي تابعة للأيام


الليالي تابعة للأيام

قال في فتح باب العناية نقلا عن المحيط:

والليالي كلها تابعة للأيام المستقبلية لا للأيام الماضية إلا في الحج، فإنها في حكم الأيام الماضية، فليلة عرفة تابعة ليوم التروية، وليلة النحر تابعة ليوم عرفة، ولهذا يصح الوقوف فيها.

حكم الضمان على مَن في حوادث السير المختلفة

حكم الضمان على مَن في حوادث السير المختلفة
يقع السؤال أحياناً بأنه متى يجب الضمان على السائق فيما يحصل منه حوادث بسيارته؟
أقول وبالله التوفيق:
إن هذه المسألة استوفاهاً بحثاً فقيه العصر فضيلة العلامة محمد تقي العثماني في كتابه النافع الماتع قضايا فقهية معاصرة ص311، وإليك خلاصة ما فيه: ((الأصل: أن سائل السيارة مسؤول عن كل ما يحدث بسيارته خلال تسييره إياها، وذلك لأن السيارة آلة في يده، وهو يقدر على ضبطها، فكل ما ينشأ عن السيارة، فإنه مسؤول عنه، والذي يظهر لي أن هناك فرقاً كبيراً بين الدابة والسيارة من حيث إن الدابة متحركة بنفسها بخلاف السيارة، فإنها لا تتحرك إلا بفعل من السائق، ومن هذه الجهة أرى أن ما ذكره الفقهاء من الفرق بين ما أصابته الدابة بفهما أو يدها، وبين ما نفحته برجلها أو بذنبها لا يتأتى في السيارة، فإنهم ضمنوا الراكب في الحالة الأولى، ولم يضمنوه في الحالة الثانية؛ لأن راكب الدابة لا يمكنه التحرز عما تفعله الدابة برجلها أو بذنبها.
أما السيارة فلا تتحرك بنفسها، فجميع السيارة آلة للراكب، وهو يقدر على ضبط جميع أجزائها؛ لأن أجزاءها متماسكة بعضها مع بعض، ليس لجزء مها حركة مستقلة عن حركة الآخر، ولذا فيجب أن يضمن سائل السيارة لكل ضرر ينشأ عنها سواء نشأ ذلك الضرر من أجزاء السيارة المتقدمة، أو من أجزائها المؤخرة، أو من أحد جانبيها؛ لأن كل ذلك تحت تصرف السائق، وليس شيء منها يتحرك بنفسه.
إذن فالأصل أن سائل السيارة ضامن لكل ضرر ينشأ من عجلاتها، أو مقدمتها، أو من خلفها، أو من أحد جانبيها؛ لأن السيارة آلة محضة في يد السائق، فتنسب مباشرة الإضرار إليه.
فإن كان سائق السيارة متعدياً في سيره بمخالفة قواعد المرور، مثل أن يسوق السيارة بسرعة غير معتادة في مثل ذلك المكان، أو لم يلتزم بخطه في الشارع، وما إلى ذلك من قواعد المرور الأخرى فلا خفاء في كونه ضامناً؛ لأن الضرر إنما نشا بتعديه، والمتعدي ضامن في كل حال.
أما إذا لم يكن متعدياً في السير، بأن ساق سيارته ملتزماً بجميع قواعد المرور... فإن السائق يضمن الضرر الذي باشره، وإن لم يكن متعدياً؛ لأنه قد تقرر بإجماع الفقهاء أن المباشر لا يشترط لتضمينه أن يكون متعدياً... فيجب لتضمينه أن تضح نسبة المباشرة إليه بدون مزاحم على وجه معقول، وعلى هذا الأساس لا يضمن في الصور الآتية:
إذا كان السائق يسوق سيارته ملتزماً بجميع قواعد المرور، ولكن دفع شخص رجلاً آخر أمام سيارته فجأة بحيث لم يمكن له أن يوقف السيارة قبل أن تدهسه، فدهسته السيارة، فهنا لا يضمن السائق، وإنما يضمن الدافع...؛ لأن نسبة المباشرة لا تصح إلى سائق السيارة في هذه الصورة؛ لأن تأثير الدافع ههنا أقوى من تأثير الراكب...
إذا أوقف السائق سيارته أما إشارة المرور منتظراً إشارة فتح الطريق، فصدمته سيارة من خلفه ودفعته إلى الأمام فصدمت سيارته أحداً، فليس الضما على سائق السيارة، بل الضمان على سائق السيارة التي صدمتها من خلفها؛ لأنه لا تصح نسبة المباشرة إلى السيارة الأمامية، فإنها مدفوعة بمنزلة الآلة للسيارة الخلفية...
إذا كانت السيارة سليمة قبل السير بها، وكان السائق يتعدها تعهداً معروفاً، ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها، حتى خرجت السيارة من قدرة السائق ومكنته من ضبطها، فصدمت إنساناً... فإنه لا ضمان على السائق...؛ لأن ما حصل بالسيارة بعد خروجها من ضبط السائق حادثة حدثت بجهاز من أجهزتها، ولا تصح نسبتها إلى السائق، ولا يقال: إن السائق مباشر للاتلاف، وغاية ما يقال فيه: إنه مسبب للهلاك، فإنه هو الذي سير السيارة في مبدأ الأمر، وبما أنه مسبب، فيشترط لتضمينه التعدّي، فإن كان يتعهد السيارة تعهداً معروفاً، ويسيرها ملتزماً بقواعد المرور سيراً عادياً، فلا ضمان عليه لعدم التعدي، نعم! إن أخل بشرط من هذه الشروط، مثل عدم تعهده للسيارة، أو تسييرها مع خلل ظاهر في جهاز من أجهزتها، أو سوقها سوقاً عنيفاً، فإنه يضمن في ذلك، وإن خرجت السيارة من ضبطه؛ لأنه مسبب لانفلات السيارة بتعديه....
إذا ساق إنسان سيارة في شارع عام ملتزماً السرعة المقررة، ومتبعاً خط السير حسب النظام، ومتبصراً في سوقه حسب قواعد المرور، فقفز رجل أمامه فجأة، فصدمته السيارة رغم قيام السائق بما وجب عليه من الفرملة ونحوها... فإن الرجل الذي قفز أما السيارة إن قفز بقرب منها بحيث لا يمكن للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذلك المكان أن تتوقف بالفرملة، وكان قفزه فجأة لا يتوقّع مسبقاً لدى سائق متبصر محتاط، فإن هلاكه أو ضرره في مثل هذه الصورة لا ينسب إلى سائق السيارة، ولا يقال: إنه باشر الاتلاف، فلا يضمن السائق، ويصيراً القافز مسبباً لهلاك نفسه)).

والحمد لله رب العالمـــــــــــــــــــــين

المسائل التي توقف فيها الإمام أب حنيفة رحمه الله


المسائل التي توقف فيها الإمام : 


الحمد لله والصلاة والسلام على نبي التمام ، وعلى آله وصحبه وسلم ، وبعد :
فمما دفعني إلى كتابة هذا الموضوع ، ما كان حصل في درس شرح النسفية مع حاشية العصام في بيت مولانا السيد سعيد فوده حفظه الله ، وقد مر مسألة في النسفية قد توقف فيها الإمام السعد رحمه الله ، فسألني الشيخ سعيد عندها ، هل توقف الإمام أبي حنيفة في مسألة ما ؟ فأخذتني الحمية بقولي وكيف يتوقف الإمام !!!
وقد أوردت قصة توقف الإمام فيها على سبيل المسامحة عندما سألته والدته سؤالا ، فأراد الإجابة ، فطلبت منه أن يذهب إلى قصاص الحي في المسجد فيسأله . فذهب رحمه الله برا بأمه وسأل القصاص ، فقال له القصاص : وما تقول أنت يا أبا حنيفة ؟ فقال : كيت وكيت ، فقال له القصاص : اذهب إلى أمك وأخبرها بأن القصاص يقول ما قلته .
ولعل هذا الفعل من أم أبي حنيفة يذكرني بقول القائل : أزهد الناس بالعالم أهله .
ولنعد إلى ما قصدناه ، فقد بقي في مخيلتي أني اطلعت على المسائل التي توقف فيها الإمام أثناء قراءتي لحاشية ابن عابدين رحمه الله ، فبدأت البحث ، وكان من العجب أني قد سطرت المسائل بخط عريض ووضعت علامة على مكان وجودها في مقدمة الكتاب ، فما كان مني في الدرس التالي إلا أن أسررت لشيخنا بما حدث ، وأطلعته على المسائل التي نحن بصددها .

قال ابن عابدين رحمه الله في كتاب الأيمان / باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام / مطلب : المسائل التي توقف فيها الإمام .
قوله : أي الشارح ( توقف الإمام في أربع عشرة مسألة ، ونقل لا أدري عن الأئمة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جبريل أيضا )
منها لفظ دهر ،
ومنها الدابة التي لا تأكل إلا الجلة ، وقيل : التي أكثر غذائها ، متى يطيب لحمها ؟ فروي تحبس ثلاثة أيام وقيل سبعة ،
ومنها الكلب متى يصير معلما ؟ ففوضه للمبتلى ، وعنه وهو قولهما بترك الأكل ثلاثا ،
ومنها وقت الختان روي عشر سنين أو سبع ، وعليه مشى المصنف آخر المتن ، وقيل : أقصاه اثنا عشر .
ومنها الخنثى المشكل إذا بال من فرجيه . وقالا يعتبر الأكثر .
ومنها سؤر الحمار والتوقف في طهوريته لا في طهارته .
ومنها هل الملائكة أفضل من الأنبياء ؟ ومرّ في الصلاة أنّ خواص البشر أفضل ،
ومنها أطفال المشركين . وقال محمد : لا يعذب الله أحدا بلا ذنب ومرّ في الجنائز .
ومنها نقش جدار المسجد من ماله ، ومرّ أنه يجوز لو خيف عليه من ظالم أو كان منقوشا زمن الواقف أو لاصلاح الجدار . 
وفي الشرنبلالية ( أي حاشية العلامة الشرنبلالي على الدرر ) أنه نظمها ابن أبي شريف بقوله : ( الكامل ) 



حمل الإمام أبا حنيفة دينه ** أن قال لا أدري لتسعة أسئلة 
أطفال أهل الشرك أين محلهم ** وهل الملائكة الكرام مفضلة ؟
أم أنبياء الله ؟ ثم اللحم من ** جلالة أنّى يطيب الأكل له 
والدهر مع وقت الختان وكلبهم ** وصف المعلم أيّ وقت حصله 
والحكم في الخنثى إذا ما بال من ** فرجيه مع سؤر الحمار استشكله 
وأجائز نقش الجدار لمسجد ** من وقفه أم لم يجز أن يفعله 
قال ابن عابدين : وألحقت بها بيتا آخر فقلت الكامل )
ويزاد عاشرة هل الجنيّ يثا ** ب بطاعة كالإنس يوم المسألة 

http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1893496

الأعذار التي تبيح ترك صلاة الجماعة


مجموعة الاعذار التي تسقط على المسلم صلاة الجماعة على مذهب الامام الأعظم ابي حنيفة النعمان رحمه الله .


قال في الدر المختار ( مابين قوسين من كلام ابن عابدين بتصرف ) : 
فلا تجب على مريض ، ومقعد ، وزمن (المقعد الذي لا حراك به من داء في جسده كأن الدء أقعده وعند الاطباء هو الزمن وفرق بعضهم وقال : المقعد : المتشنج الاعضاء ، والزمن : الذي طال مرضه ) ، 
ومقطوع يد ورجل من خلاف ،
ومفلوج ( هو من به فالج وهو استرخاء لأحد شقي الانسان ) ، 
وشيخ كبير عاجز ،
وأعمى وإن وجد قائدا (وكذا الزمن لو كان غنيا له مركب وخادم فلا تجب عليهما عنده خلافا لهما ، وذكر في الفتح أن الظاهر انه اتفاق والخلاف في الجمعة لا في الجماعة )
ولا على من حال بينه وبينها مطر وطين (كثير ) وبرد شديد ، وظلمة ( شديدة والظاهر أنه لا يكلف الى ايقاد نحو سراج وإن أمكنه ذلك ) ، 
كذلك وريح ليلا لا نهارا ( لعظم مشقته فيه دون النهار ) ،
وخوف على ماله (من لص ونحوه إذا لم يمكنه غلق الدكان او البيت مثلا ، وخوفه على تلف طعام في قدر أو خبز في تنور )
أو من غريم أو ظالم ( يخافه على نفسه أو ماله ) ،
أو مدافعة أحد الأخبثين ،
وإرادة سفر( أي وأقيمت الصلاة ويخشى أن تفوته القافلة وأما السفر نفسه فليس بعذر ) ،
وقيامه بمريض (يحصل له بغيبته المشقة والوحشة ) ،
وحضور طعام تتوقه نفسه ،
وكذا اشتغاله بالفقه لا بغيره ، إلا اذا واظب تكاسلا فلا يعذر ويعزر ولو بأخذ مال .



وقد نظمها ابن عابدين بقوله :



أعذار ترك جماعة عشرون قد ** أودعتها في عقد نظم كالدرر 
مرض وإقعاد عمى وزمانة ** مطر وطين ثم برد قد أضرّ
قطع لرجل مع يد أو دونها ** فلج وعجز الشيخ قصد للسفر 
خوف على مال كذا من ظالم ** أو دائن وشهي أكل قد حضر 
والريح ليلا ظلمة تمريض ذي ** ألم مدافعة لبول أو قذر 
ثم اشتغال لا بغير الفقه في ** بعض من الأوقات عذر معتبر


ترجمة العلامة الشرنبلالي، وذكر كتبه ، وأسماء رسائله الستين كاملة

الحمد لله ميسر كل عسر ، ومسهل كل صعب ، ومفرج كل كرب ، ‏والصلاة والسلام على علم الهدى ونور الحق ، سيدي رسول الله ، وعلى ‏آله وصحبه أجمعين ، وبعد :‏

‏ فقد كنت ذكرت ما تيسر لي الوقوف عليه من رسائل الشرنبلالي التي ‏أشار اليها ابن عابدين في حاشيته والتي بلغت سبع وعشرون رسالة من ‏أصل ستين رسالة ، بعد بحث في الحاشية قارب ثلاث سنوات ، وكنت قد ‏انتهيت منها قريبا ، وبدأت بتنقيحها وإعداد التراجم لها ‏

‏ وحضرني قبل البدء بالترجمة سيرة الامام البخاري الذي كان يتوضأ ‏ويصلي ركعتين قبل أن يثبت حديثا في كتابه ، فعزمت على الاقتداء به ، ‏ودون أي عناء في اليوم التالي ومن غير قصد وقع نظري على رسائل ‏الامام الشرنبلالي كاملة ، فلله الحمد والمنة .‏

وإتماما للفائدة ، سأذكر ترجمة الامام وكتبه ، وأسماء رسائله كاملة : 

الشرنبلالي أبو الإخلاص : حسن بن عمار بن يوسف الوفائي المصري ‏الشرنبلالي ، ‏
الفقيه الحنفي المدرس بالأزهر ، ولد سنة 944 وتوفي بمصر سنة 1069 ، ‏ومن تصانيفه : ‏
‎ ‎‏ تيسير المقاصد من عقد الفرائد في شرح منظومة ابن وهبان
‏ ‏
‎ ‎‏ غنية ذوي الأحكام وبغية درر الحكام شرح غرر الاحكام لمنلا ‏خسرو ‏
‎ ‎‏ مراقي السعادة في علم الكلام ‏
‎ ‎‏ امداد الفتاح شرح نور الايضاح ونجاة الأرواح
‎ ‎‏ مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الايضاح ‏
‎ ‎‏ نور الايضاح ونجاة الأرواح مقدمة في الفروع

‎ ‎التحقيقات القدسية والنفحات الرحمانية الحسنية في مذهب السادة ‏الحنفية ، وهي عبارة عن ستين رسالة : ‏

‏ ‏‎1‎‏. الابتسام بأحكام الافحام ونشق نسيم الشام ‏
‏ ‏‎2‎‏. اتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب ‏
‏ ‏‎3‎‏. اتحاف ذوي الاتقان بحكم الرهان ‏
‏ ‏‎4‎‏. الأثر المحمود لقهر ذوي العهود الجحود ‏
‏ ‏‎5‎‏. أحسن الأقوال للتخلص من محظور الفعال
‏ ‏‎6‎‏. الأحكام الملخصة في حكم ماء الحمصة ( كي الحمصة )‏
‏ ‏‎7‎‏. ارشاد الاعلام لرتبة الحدة وذوي الارحام في تزويج الايتام ‏
‏ ‏‎8‎‏. الاستفادة من كتاب الشهادة ‏
‏ ‏‎9‎‏. اسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله المحرم ‏
‏ ‏‎10‎‏. اصابة الغرض الاهم في العتق المبهم ‏
‏ ‏‎11‎‏. الاقناع في الرهن والمرتهن اذا اختلفا في الرد ولم يذكر الضياع ‏
‏ ‏‎12‎‏. اكرام أولي الألباب بشريف الخطاب ‏
‏ ‏‎13‎‏. انفاذ الأوامر الالهية بنصرة العساكر العثمانية ‏
‏ ‏‎14‎‏. ايضاح الخفيات عند تعارض بينة النفي والاثبات ‏
‏ ‏‎15‎‏. ايقاظ ذوي الدراية لوصف من كلف بالسعاية ‏
‏ ‏‎16‎‏. البديعة المهمة المتعلقة بنقض القسمة ‏
‏ ‏‎17‎‏. بديعة الهدي لما استيسر من الهدي ‏
‏ ‏‎18‎‏. بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة ‏
‏ ‏‎19‎‏. بلوغ الأرب لذوي القرب ‏
‏ ‏‎20‎‏. تجدد المسرات بالقسم بين الزوجات ‏
‏ ‏‎21‎‏. تحفة أعيان الغنا بصحة الجمعة والعيدين في الفنا ‏
‏ ‏‎22‎‏. تحفة التحرير واسعاف النادر الغني والفقير بالتخيير على الصحيح والتحرير ‏
‏ ‏‎23‎‏. تحقيق الاعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين ‏
‏ ‏‎24‎‏. تحفة الأكمل والهام المصدر في بيان جواز لبس الأحمر ‏
‏ ‏‎25‎‏. تحقيق السودد باشتراط الربع أو السكنى في الوقف للولد ‏
‏ ‏‎26‎‏. تذكرة البلغاء النظار بوجود رد حجة الولاة النظار ‏
‏ ‏‎27‎‏. تنقيح الاحكام في حكم الابراء والاقرار الخاص والعام ‏
‏ ‏‎28‎‏. تيسير العليم لجواب التحكيم ‏
‏ ‏‎29‎‏. جداول الزلال الجارية لترتيب الفوائت بكل احتمال ‏
‏ ‏‎30‎‏. حسام الحكام المحققين لصد البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين ‏
‏ ‏‎31‎‏. حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين ‏
‏ ‏‎32‎‏. الحكم المسند بترجيح بينة ذوي اليد ‏
‏ ‏‎33‎‏. الدر الثمين في اليمين ‏
‏ ‏‎34‎‏. در الكنوز لمن عمل بها بالسعادة يفوز ‏
‏ ‏‎35‎‏. الدرة الثمينة في حمل السفينة ‏
‏ ‏‎36‎‏. الدرة الفريدة بين الاعلام لتحقيق حكم ميراث من علق طلاقها بما قبل الموت ‏بشهر وأيام ‏
‏ ‏‎37‎‏. الدرة اليتيمة في الغنيمة ‏
‏ ‏‎38‎‏. رقم البيان في دية المفصل والبنان ‏
‏ ‏‎39‎‏. الزهر النضير على الحوض المستدير ‏
‏ ‏‎40‎‏. سعادة أهل الاسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام ‏
‏ ‏‎41‎‏. سعادة الماجد بعمارة المساجد ‏
‏ ‏‎42‎‏. العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد ‏
‏ ‏‎43‎‏. غاية المطلب في الرهن اذا ذهب ‏
‏ ‏‎44‎‏. فتح باري الالطاف بجدول طبقات مستحقي الاوقاف الموافق لنص هلال ‏والخصاف ( هلال بن يحيى البصري ، له أحكام الوقف ، وأحكام الوقف لأحمد بن ‏عمر المعروف بالخصاف ، وهما مشهوران بوقفي الهلال والخصاف ، ومختصرهما ‏لأبي محمد عبد الله بن حسين الناصحي ) انظر كشف الظنون 1 / 21‏
‏ ‏‎45‎‏. الفوز بالمال بالوصية مما جمع من المال
‏ ‏‎46‎‏. قهر الملة الكفرية بالأدلة المحمدية ‏
‏ ‏‎47‎‏. كشف القناع الرفيع عن مسألة التبرع بما يستحق الرضيع ‏
‏ ‏‎48‎‏. كشف المعضل فيمن عضل ‏
‏ ‏‎49‎‏. المسائل البهية الزكية على الاثني عشرية ‏
‏ ‏‎50‎‏. مفيد الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى ‏
‏ ‏‎51‎‏. منة الجليل في قبول قول الوكيل ‏
‏ ‏‎52‎‏. نتيجة المفاوضة لبيان شروط المعاوضة ‏
‏ ‏‎53‎‏. نزهة أعيان الحزب بالنظر لمسائل الشرب ‏
‏ ‏‎54‎‏. النص المقبول لرد الافتاء المعلول ‏
‏ ‏‎55‎‏. نظر الحادق النحرير في فكاك الرهن والرجوع على المستعير ‏
‏ ‏‎56‎‏. النظر المستطاب لبيان حكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب ‏
‏ ‏‎57‎‏. النعت المقبول في رد الافتاء بدية المقتول ‏
‏ ‏‎58‎‏. النعم المجددة بكفيل الوالدة ‏
‏ ‏‎59‎‏. النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية ‏
‏ ‏‎60‎‏. نفيس المتجر بشراء الدرر ‏
‏ ‏‎61‎‏. واضح المحجة للعدول عن خلل الحجة ‏
‏ ‏‎62‎‏. نور الايضاح ونجاة الارواح مقدمة في الفقه ‏
‏ ‏‎63‎‏. نهاية مراد الفرقين في اشتراط الملك لآخر شرطين ‏

ولعل بعض الرسائل متضمنة في رسالة واحدة ، وهذا ما عزمت على طرحه وتحقيقه ‏‏، فلله الحمد والمنة .‏

لؤي الخليلي الحنفي

المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول

المواضع التي يكون فيها السكوت كالقول


قال الإمام الحصكفي في الدر المختار : في الأشباه السكوت كالنطق في مسائل ‏‏، عد منها سبعة وثلاثين .‏
وقد نقلها الإمام العلامة خاتمة المحققين ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار ‏فقال :‏
‏ ‏‎1‎‏. سكوت البكر عند استئمار وليها قبل التزويج .‏
‏ ‏‎2‎‏. سكوتها عند قبض مهرها .‏
‏ ‏‎3‎‏. سكوتها إذا بلغت بكرا فلا خيار لها بعده .‏
‏ ‏‎4‎‏. حلفت أن لا تتزوج فزوجها أبوها فسكتت ، حنثت .‏
‏ ‏‎5‎‏. سكوت المتصدق عليه قبول الموهوب له .‏
‏ ‏‎6‎‏. سكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه إذن .‏
‏ ‏‎7‎‏. سكوت الوكيل قبول ، ويرتد برده .‏
‏ ‏‎8‎‏. سكوت المقر له قبول ، ويرتد برده .‏
‏ ‏‎9‎‏. سكوت المفوض اليه القضاء أو الولاية قبول ، وله رده .‏
‏ ‏‎10‎‏. سكوت الموقوف عليه قبول ، ويرتد برده ، وقيل لا .‏
‏ ‏‎11‎‏. سكوت أحد المتبايعين في بيع التلجئة حين قال صاحبه قد بدا لي أن أجعله ‏بيعا صحيحا . والتلجئة : ( أن يتواضعا على إظهار البيع عند الناس لكن بلا ‏قصده ) .‏
‏ ‏‎12‎‏. سكوت المالك القديم حين قسم ماله بين الغانمين رضا .‏
‏ ‏‎13‎‏. سكوت المشتري بالخيار حين رأى العبد يبيع ويشتري يسقط الخيار ، ‏بخلاف سكوت البائع بالخيار .‏
‏ ‏‎14‎‏. سكوت البائع الذي له حق حبس المبيع حين رأى المشتري قبض المبيع ‏إذن بقبضه صحيحا كان البيع أو فاسدا .‏
‏ ‏‎15‎‏. سكوت الشفيع حين علم بالبيع .‏
‏ ‏‎16‎‏. سكوت المولى حين رأى عبده يبيع ويشتري إذن في التجارة : أي فيما ‏بعد ذلك التصرف لا فيه .‏
‏ ‏‎17‎‏. لو حلف المولى لا يأذن له فسكت حنث في ظاهر الرواية ‏
‏ ‏‎18‎‏. سكوت القن وانقياده عند بيعه أو رهنه أو دفعه بجناية إقرار برقه إن كان ‏يعقل ، بخلاف سكوته عند إجارته أو عرضه للبيع أو تزويجه : ( أي لأن ‏الرهن محبوس بالدين ويستوفى منه عند الهلاك فصار كالبيع ) ‏
‏ ‏‎19‎‏. لو حلف لا ينزل فلانا في داره وهو نازل في داره فسكت ، حنث ،لا لو ‏قال أخرج منها فأبى الخروج فسكت : ( أي لأن النزول مما يمتد فلدوامه ‏حكم الابتداء بخلاف الخروج فإنه الانفصال من داخل إلى خارج ) ‏
‏ ‏‎20‎‏. سكوت الزوج عند ولادة المرأة وتهنئته إقرار به فلا يملك نفيه .‏
‏ ‏‎21‎‏. سكوت المولى عند ولادة أم ولده إقرار به أي : ( بخلاف سكوته عند ‏ولادة قنته ) .‏
‏ ‏‎22‎‏. السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب إن كان المخبر عدلا ‏لا لو فاسقا عنده ، وعندهما رضا ولو فاسقا .‏
‏ ‏‎23‎‏. سكوت البكر عند إخبارها بتزويج الولي على هذا الخلاف .‏
‏ ‏‎24‎‏. سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له على ما أفتى به ‏مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى ، فلينظر المفتي : أي لاختلاف التصحيح ‏‏، لكن المتون على الأول .‏
‏ ‏‎25‎‏. رآه يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا وهو ساكت تسقط ‏دعواه أي : ( أن الأجنبي كالجار مثلا لا يجعل سكوته مسقطا لدعواه بمجرد ‏رؤية البيع ، بل لا بد من سكوته أيضا عند رؤيته تصرف المشتري فيه زرعا ‏وبناء ، بخلاف الزوجة والقريب ، فإن مجرد سكوته عند البيع يمنع دعواه .‏
‏ ‏‎26‎‏. أحد شريكي العنان قال للآخر إني أشتري هذه الأمة لنفسي خاصة ‏فسكت الشريك لا تكون لهما أي : بل للمشتري ، أما في المفاوضة فلا بد ‏من النطق .‏
‏ ‏‎27‎‏. سكوت الموكل حين قال له الوكيل بشراء معين أريد شراءه لنفسي ‏فشراه كان له .‏
‏ ‏‎28‎‏. سكوت ولي الصبي العاقل إذا رآه يبيع ويشتري ، إذن .‏
‏ ‏‎29‎‏. سكوته عند رؤية غيره يشق زقه حتى سال ما فيه رضا ، لكن اعترض في ‏الأشباه أيضا : لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه .‏
‏ ‏‎30‎‏. سكوت الحالف لا يستخدم مملوكه إذا خدمه بلا أمره ولم ينهه ، حنث .‏
‏ ‏‎31‎‏. دفعت في تجهيزها لبنتها أشياء من أمتعة الأب وهو ساكت ، ليس له ‏الاسترداد .‏
‏ ‏‎32‎‏. أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد فسكت الأب تضمن الأم .‏
‏ ‏‎33‎‏. باع جارية وعليها حلي ولم يشترط ذلك للمشتري لكن تسلمها وذهب ‏بها والبائع ساكت ، كان بمنزلة التسليم فكان الحلي له .‏
‏ ‏‎34‎‏. القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزا بمنزلة نطقه في الأصح .‏
‏ ‏‎35‎‏. سكت المدعى عليه ولا عذر به إنكار ، وقيل لا ويحبس : أي قيل لا ‏يكون إنكارا ولا إقرارا فيحبس عند الثاني ، كما لو قال لا أقر ولا أنكر ، ‏وبه أفتى صاحب البحر ( ابن نجيم ) .‏
‏ ‏‎36‎‏. سكت المزكي عند سؤاله عن الشاهد تعديل .‏
‏ ‏‎37‎‏. سكوت الراهن عند قبض المرتهن العين المرهونة .‏
‏( تم نقله ملخصا مع زيادات )‏
وقد نظم بعضها الكمال ابن الهمام الحنفي 
سُكُوتُ بِكْرٍ فِي النِّكَاحِ وَفِي ... قَبْضِ الْأَبْيَنِ صَدَاقُهَا إذْنُقَبْضُ الْمُمَلَّكِ وَالْمَبِيعِ وَلَوْ ... فِي فَاسِدٍ وَإِذَا اشْتَرَى قِنُّ
وَكَذَا الصَّبِيُّ وَذُو الشِّرَاءِ إذَا ... كَانَ الْخِيَارُ لَهُ كَذَا سَنُّوامَوْلَى الْأَسِيرِ يُبَاعُ وَهُوَ يَرَى ... وَأَبُو الْوَلِيدِ إذَا انْقَضَى الزَّمَنُ
وَعَقِيبَ شَقِّ الزِّقِّ أَوْ حَلِفٍ ... يُنْفَى بِهِ الْإِسْكَانُ إذْ ضَنُّوا
وَعَقِيبَ قَوْلِ مَوَاضِعَ نُمْضِي ... أَوْ وَضْعِ مَالٍ ذَا لَهُ يَرْنُو
وَبُلُوغِ جَارِيَةٍ وَزَوَّجَهَا ... غَيْرُ الْأَبْيَنِ بِذَاكَ قَدْ مَنُّوا
وَكَذَا الشَّفِيعُ وَذُو الْجَهَالَةِ فِي ... نَسَبٍ شَرَاهُ مَنْ بِهِ ضَغَنُ
وَإِذَا يَقُولُ لِغَيْرِهِ فَسَكَتْ ... هَذَا مَتَاعِي بِعْهُ يَا مَعْنُ
وَإِذَا رَأَى مِلْكًا يُبَاعُ لَهُ ... وَتَصَرَّفُوا زَمَنًا فَلَمْ يَدْنُو
فتح القدير للكمال ابن الهمام (3/ 265)

المباعدة بين القدمين في الصلاة

أرجو منكم تبيان حكم المباعدة بين القدمين في الصلاة.. 
و هل يجب أن تلاصق قدم المصلي قدم الذين عن جانبيه ؟؟ 
--------
بالنسبة لهيئة القدمين في القيام فقد ورد في المذهب ( أي أبي حنيفة ) روايتان أحدها : ‏الإلصاق ، والثانية الفصل وهي المعتمدة وعليها الفتوى . ‏
وإليك بعض النصوص في ذلك :‏
ذكر الإمام اللكنوي في فتواه عندما سئل ص272 دار ابن حزم :‏
‏ هل يصل القدمين عند القيام أم يفصلهما ؟‏
فقال : الأولى أن يكون بين القدمين الفصل قدر أربع أصابع . كما في جامع الرموز ، ‏وخزانة المفتين .‏
ومثله في حاشية ابن عابدين 1/131 الكتب العلمية ‏
ويكره القيام على أحد القدمين في الصلاة بغير عذر ، وينبغي أن يكون بينهما أربع ‏أصابع من أصابع اليد لأنه أقرب الى الخشوع ، هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي أنه ‏كان يفعله ، كذا في الكبرى . ‏
وما روي أنهم ألصقوا الكعاب بالكعاب أريد به الجماعة : أي قام كل واحد بجانب ‏الآخر كذا في فتاوى سمرقند .‏

قلت : ( ولا يفهم من هذا أن يجعل المصلي شغله الشاغل إلصاق قدمه بمن يجاوره كما ‏يفعله بعض جهلة المسلمين هذه الأيام ، لأنه يذهب بالخشوع ، إذ المصلي مطالب أن ‏ينظر إلى مكان سجوده في القيام لا إلى قدميه ، نعم يعمل على التراص في بداية الصلاة ‏كما جاء في الحديث ، وبعدها لا يجعله شغله الشاغل )‏
ومثله أيضا في مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام ليعقوب سيد علي ص123 دار ‏الحقيقة .‏
قال : ولا يفرشحهما ، يفرشح على وزن يدحرج : أي لا يفرج بين رجليه جدا ، ولا ‏يلصقهما بل ينبغي أن يكون ما بين قدميه مقدار أربعة أصابع في قيامه .‏

هذا ما استطعت أن أنقله إليك على ضيق وقتي ، ولا بأس أخي الكريم أن تعرفنا على ‏نفسك ، وأين تقطن .‏
والحمد لله رب العالمين ‏
لؤي الخليلي الحنفي ‏
-----------------------------
اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ، وهو من الهيئات المستحدثة الجديدة في الصلاة ، وما جاء في بعض الروايات مما يتوهم منه ذلك ، ظاهره غير مراد وفسره العلماء بالمحاذاة للقدمين ، يؤيده أيضأً أن لزق الركبتين الوارد في بعض الروايات غير مراد ظاهره أيضاً وهو أمر متعذر كلزق القدمين ، راجع فتح الباري وغيره . 
والفقهاء اختلفوا في المسافة بين القدمين أي تباعدهما من المصلي نفسه ، فمنهم من قال قدر شبر ، ومنهم من قال لايزيد عن الوضع المعتاد للوقوف ونحو ذلك . والأمر في ذلك سهل ، لكن اللزق الذي يتكلف له بعض المصلين طول الصلاة مما يسبب إيذاء لمن يصلي بجانبيه فليس من السنة ولا من الفقه ، وهو متعذر أثناء السجود والتشهد والجلوس بين السجدتين .
وقد أفرد هذه المسألة بعض المؤلفين المعاصرين ، من هذه المؤلفات : موضع القدمين من المصلي في الصلاة للدكتور العلامة أحمد محمد نور سيف المكي المالكي مطبوعة بدار البحوث بدبي ، وهو مالكي المذهب ، وتكفي في الموضوع . 
وراجع كتاب لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر بن عبدالله بن أبي زيد ، مطبوعة وذكر فيه هذه المسألة وهيئات أخرى مستحدثة في الصلاة ، كوضع اليدين أ‘لى الصدر قرب الرقبة وغير ذلك ، وهو مهم ينبغي اقتناؤه مع ماقبله ، خاصة أن الشيخ بكر المذكور من مراجع القوم ، ولايبيعون الكتاب إلا قليلاً .
ووقفت على رسالة مهمة لبعض طلبة العلم من حضرموت غير مطبوعة مفصلة في الموضوع بعنوان : بسط الكف في أحكام تسوية الصف ، تناول المسألة بالتفصيل والدليل مع المناقشة والتعليل ، في حدود مئة صفحة من القطع الكبير . والله أعلم .