Wednesday, February 17, 2016

المباعدة بين القدمين في الصلاة

أرجو منكم تبيان حكم المباعدة بين القدمين في الصلاة.. 
و هل يجب أن تلاصق قدم المصلي قدم الذين عن جانبيه ؟؟ 
--------
بالنسبة لهيئة القدمين في القيام فقد ورد في المذهب ( أي أبي حنيفة ) روايتان أحدها : ‏الإلصاق ، والثانية الفصل وهي المعتمدة وعليها الفتوى . ‏
وإليك بعض النصوص في ذلك :‏
ذكر الإمام اللكنوي في فتواه عندما سئل ص272 دار ابن حزم :‏
‏ هل يصل القدمين عند القيام أم يفصلهما ؟‏
فقال : الأولى أن يكون بين القدمين الفصل قدر أربع أصابع . كما في جامع الرموز ، ‏وخزانة المفتين .‏
ومثله في حاشية ابن عابدين 1/131 الكتب العلمية ‏
ويكره القيام على أحد القدمين في الصلاة بغير عذر ، وينبغي أن يكون بينهما أربع ‏أصابع من أصابع اليد لأنه أقرب الى الخشوع ، هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي أنه ‏كان يفعله ، كذا في الكبرى . ‏
وما روي أنهم ألصقوا الكعاب بالكعاب أريد به الجماعة : أي قام كل واحد بجانب ‏الآخر كذا في فتاوى سمرقند .‏

قلت : ( ولا يفهم من هذا أن يجعل المصلي شغله الشاغل إلصاق قدمه بمن يجاوره كما ‏يفعله بعض جهلة المسلمين هذه الأيام ، لأنه يذهب بالخشوع ، إذ المصلي مطالب أن ‏ينظر إلى مكان سجوده في القيام لا إلى قدميه ، نعم يعمل على التراص في بداية الصلاة ‏كما جاء في الحديث ، وبعدها لا يجعله شغله الشاغل )‏
ومثله أيضا في مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام ليعقوب سيد علي ص123 دار ‏الحقيقة .‏
قال : ولا يفرشحهما ، يفرشح على وزن يدحرج : أي لا يفرج بين رجليه جدا ، ولا ‏يلصقهما بل ينبغي أن يكون ما بين قدميه مقدار أربعة أصابع في قيامه .‏

هذا ما استطعت أن أنقله إليك على ضيق وقتي ، ولا بأس أخي الكريم أن تعرفنا على ‏نفسك ، وأين تقطن .‏
والحمد لله رب العالمين ‏
لؤي الخليلي الحنفي ‏
-----------------------------
اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ، وهو من الهيئات المستحدثة الجديدة في الصلاة ، وما جاء في بعض الروايات مما يتوهم منه ذلك ، ظاهره غير مراد وفسره العلماء بالمحاذاة للقدمين ، يؤيده أيضأً أن لزق الركبتين الوارد في بعض الروايات غير مراد ظاهره أيضاً وهو أمر متعذر كلزق القدمين ، راجع فتح الباري وغيره . 
والفقهاء اختلفوا في المسافة بين القدمين أي تباعدهما من المصلي نفسه ، فمنهم من قال قدر شبر ، ومنهم من قال لايزيد عن الوضع المعتاد للوقوف ونحو ذلك . والأمر في ذلك سهل ، لكن اللزق الذي يتكلف له بعض المصلين طول الصلاة مما يسبب إيذاء لمن يصلي بجانبيه فليس من السنة ولا من الفقه ، وهو متعذر أثناء السجود والتشهد والجلوس بين السجدتين .
وقد أفرد هذه المسألة بعض المؤلفين المعاصرين ، من هذه المؤلفات : موضع القدمين من المصلي في الصلاة للدكتور العلامة أحمد محمد نور سيف المكي المالكي مطبوعة بدار البحوث بدبي ، وهو مالكي المذهب ، وتكفي في الموضوع . 
وراجع كتاب لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر بن عبدالله بن أبي زيد ، مطبوعة وذكر فيه هذه المسألة وهيئات أخرى مستحدثة في الصلاة ، كوضع اليدين أ‘لى الصدر قرب الرقبة وغير ذلك ، وهو مهم ينبغي اقتناؤه مع ماقبله ، خاصة أن الشيخ بكر المذكور من مراجع القوم ، ولايبيعون الكتاب إلا قليلاً .
ووقفت على رسالة مهمة لبعض طلبة العلم من حضرموت غير مطبوعة مفصلة في الموضوع بعنوان : بسط الكف في أحكام تسوية الصف ، تناول المسألة بالتفصيل والدليل مع المناقشة والتعليل ، في حدود مئة صفحة من القطع الكبير . والله أعلم .

No comments:

Post a Comment