أرجو منكم تبيان حكم المباعدة بين القدمين في الصلاة..
و هل يجب أن تلاصق قدم المصلي قدم الذين عن جانبيه ؟؟
و هل يجب أن تلاصق قدم المصلي قدم الذين عن جانبيه ؟؟
--------
بالنسبة لهيئة القدمين في القيام فقد ورد في المذهب ( أي أبي حنيفة ) روايتان أحدها : الإلصاق ، والثانية الفصل وهي المعتمدة وعليها الفتوى .
وإليك بعض النصوص في ذلك :
ذكر الإمام اللكنوي في فتواه عندما سئل ص272 دار ابن حزم :
هل يصل القدمين عند القيام أم يفصلهما ؟
فقال : الأولى أن يكون بين القدمين الفصل قدر أربع أصابع . كما في جامع الرموز ، وخزانة المفتين .
ومثله في حاشية ابن عابدين 1/131 الكتب العلمية
ويكره القيام على أحد القدمين في الصلاة بغير عذر ، وينبغي أن يكون بينهما أربع أصابع من أصابع اليد لأنه أقرب الى الخشوع ، هكذا روي عن أبي نصر الدبوسي أنه كان يفعله ، كذا في الكبرى .
وما روي أنهم ألصقوا الكعاب بالكعاب أريد به الجماعة : أي قام كل واحد بجانب الآخر كذا في فتاوى سمرقند .
قلت : ( ولا يفهم من هذا أن يجعل المصلي شغله الشاغل إلصاق قدمه بمن يجاوره كما يفعله بعض جهلة المسلمين هذه الأيام ، لأنه يذهب بالخشوع ، إذ المصلي مطالب أن ينظر إلى مكان سجوده في القيام لا إلى قدميه ، نعم يعمل على التراص في بداية الصلاة كما جاء في الحديث ، وبعدها لا يجعله شغله الشاغل )
ومثله أيضا في مفاتيح الجنان شرح شرعة الاسلام ليعقوب سيد علي ص123 دار الحقيقة .
قال : ولا يفرشحهما ، يفرشح على وزن يدحرج : أي لا يفرج بين رجليه جدا ، ولا يلصقهما بل ينبغي أن يكون ما بين قدميه مقدار أربعة أصابع في قيامه .
هذا ما استطعت أن أنقله إليك على ضيق وقتي ، ولا بأس أخي الكريم أن تعرفنا على نفسك ، وأين تقطن .
والحمد لله رب العالمين
لؤي الخليلي الحنفي
-----------------------------
اللزق للقدمين أو لصقهما بقدمي من يصلي عن يمينك أو يسارك لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ، وهو من الهيئات المستحدثة الجديدة في الصلاة ، وما جاء في بعض الروايات مما يتوهم منه ذلك ، ظاهره غير مراد وفسره العلماء بالمحاذاة للقدمين ، يؤيده أيضأً أن لزق الركبتين الوارد في بعض الروايات غير مراد ظاهره أيضاً وهو أمر متعذر كلزق القدمين ، راجع فتح الباري وغيره .
والفقهاء اختلفوا في المسافة بين القدمين أي تباعدهما من المصلي نفسه ، فمنهم من قال قدر شبر ، ومنهم من قال لايزيد عن الوضع المعتاد للوقوف ونحو ذلك . والأمر في ذلك سهل ، لكن اللزق الذي يتكلف له بعض المصلين طول الصلاة مما يسبب إيذاء لمن يصلي بجانبيه فليس من السنة ولا من الفقه ، وهو متعذر أثناء السجود والتشهد والجلوس بين السجدتين .
وقد أفرد هذه المسألة بعض المؤلفين المعاصرين ، من هذه المؤلفات : موضع القدمين من المصلي في الصلاة للدكتور العلامة أحمد محمد نور سيف المكي المالكي مطبوعة بدار البحوث بدبي ، وهو مالكي المذهب ، وتكفي في الموضوع .
وراجع كتاب لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر بن عبدالله بن أبي زيد ، مطبوعة وذكر فيه هذه المسألة وهيئات أخرى مستحدثة في الصلاة ، كوضع اليدين أ‘لى الصدر قرب الرقبة وغير ذلك ، وهو مهم ينبغي اقتناؤه مع ماقبله ، خاصة أن الشيخ بكر المذكور من مراجع القوم ، ولايبيعون الكتاب إلا قليلاً .
ووقفت على رسالة مهمة لبعض طلبة العلم من حضرموت غير مطبوعة مفصلة في الموضوع بعنوان : بسط الكف في أحكام تسوية الصف ، تناول المسألة بالتفصيل والدليل مع المناقشة والتعليل ، في حدود مئة صفحة من القطع الكبير . والله أعلم .
والفقهاء اختلفوا في المسافة بين القدمين أي تباعدهما من المصلي نفسه ، فمنهم من قال قدر شبر ، ومنهم من قال لايزيد عن الوضع المعتاد للوقوف ونحو ذلك . والأمر في ذلك سهل ، لكن اللزق الذي يتكلف له بعض المصلين طول الصلاة مما يسبب إيذاء لمن يصلي بجانبيه فليس من السنة ولا من الفقه ، وهو متعذر أثناء السجود والتشهد والجلوس بين السجدتين .
وقد أفرد هذه المسألة بعض المؤلفين المعاصرين ، من هذه المؤلفات : موضع القدمين من المصلي في الصلاة للدكتور العلامة أحمد محمد نور سيف المكي المالكي مطبوعة بدار البحوث بدبي ، وهو مالكي المذهب ، وتكفي في الموضوع .
وراجع كتاب لا جديد في أحكام الصلاة للشيخ بكر بن عبدالله بن أبي زيد ، مطبوعة وذكر فيه هذه المسألة وهيئات أخرى مستحدثة في الصلاة ، كوضع اليدين أ‘لى الصدر قرب الرقبة وغير ذلك ، وهو مهم ينبغي اقتناؤه مع ماقبله ، خاصة أن الشيخ بكر المذكور من مراجع القوم ، ولايبيعون الكتاب إلا قليلاً .
ووقفت على رسالة مهمة لبعض طلبة العلم من حضرموت غير مطبوعة مفصلة في الموضوع بعنوان : بسط الكف في أحكام تسوية الصف ، تناول المسألة بالتفصيل والدليل مع المناقشة والتعليل ، في حدود مئة صفحة من القطع الكبير . والله أعلم .
No comments:
Post a Comment