المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وعلى من سار دربه ، واقتفى أثره إلى يوم الدين.
قلت :
ذكر هذه المواضع ابن عابدين رحمه الله في حاشيته2/50 حيث قال:
( قوله : لا يسن لغيرها ) أي من الصلوات وإلا فيندب للمولود وفي حاشية البحر للخير الرملي :
رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة ، كما في أذن المولود ، والمهموم ، والمصروع ، والغضبان ، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة ، وعند مزدحم الجيش ، وعند الحريق ، وقبل إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا ، لكن رده ابن حجر في شرح العباب
وعند تغول الغيلان : أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه.
أقول: ولا بعد فيه عندنا : أي لأن ماصح فيه الخبر بلا معارض فهو مذهب للمجتهد وان لم ينص عليه. . . .
وزاد ابن حجر في التحفة : الأذان والاقامة خلف المسافر.
قال المدني: أقول :وزاد في شرعة الإسلام (لأبي بكر البخاري) لمن ضل الطريق في أرض قفر : أي خالية من الناس
وقال المنلا علي في شرح المشكاة : قالوا : يسن للمهموم أن يأمر غيره أن يؤذن في أذنه فانه يزيل الهم ، كذا عن علي رضي الله عنه ، ونقل الأحاديث الواردة في ذلك.
سائلا المولى الكريم أن يزيل الهم والغم عن أمة الإسلام والمسلمين ، انه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين
وكتبه لؤي الخليلي الحنفي
No comments:
Post a Comment