Wednesday, February 17, 2016

المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة


المواضع التي يندب لها الأذان في غير الصلاة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ، وعلى من ‏سار دربه ، واقتفى أثره إلى يوم الدين.‏
قلت :‏
ذكر هذه المواضع ابن عابدين رحمه الله في حاشيته2/50 حيث قال:‏

قوله : لا يسن لغيرها ) أي من الصلوات وإلا فيندب للمولود وفي ‏حاشية البحر للخير الرملي :
رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان ‏لغير الصلاة ، كما في أذن المولود ، والمهموم ، والمصروع ، والغضبان ، ‏ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة ، وعند مزدحم الجيش ، وعند الحريق ‏‏، وقبل إنزال الميت القبر قياسا على أول خروجه للدنيا ، لكن رده ابن ‏حجر في شرح العباب

وعند تغول الغيلان : أي عند تمرد الجن لخبر صحيح فيه.‏
أقول: ولا بعد فيه عندنا : أي لأن ماصح فيه الخبر بلا معارض فهو ‏مذهب للمجتهد وان لم ينص عليه. . . .‏
وزاد ابن حجر في التحفة : الأذان والاقامة خلف المسافر.‏
قال المدني: أقول :وزاد في شرعة الإسلام (لأبي بكر البخاري) لمن ضل ‏الطريق في أرض قفر : أي خالية من الناس
وقال المنلا علي في شرح المشكاة : قالوا : يسن للمهموم أن يأمر غيره أن ‏يؤذن في أذنه فانه يزيل الهم ، كذا عن علي رضي الله عنه ، ونقل ‏الأحاديث الواردة في ذلك.‏
سائلا المولى الكريم أن يزيل الهم والغم عن أمة الإسلام والمسلمين ، انه ‏ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين 
وكتبه لؤي الخليلي الحنفي

No comments:

Post a Comment